المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فقه المواريث


بنت غريان
10-06-2008, 11:10 AM
أسباب الميراث
أســــباب ميـراث الــورى ثلاثـة
**
كــــل يفيــدُ ربــهُ الـوراثــــــة

وهــــي نكــاح وولاءٌ ونســـــب
**
مـــا بعدهــن للمواريث ســبب






موانــع الإرث
ويمنـــع الشــخص مــن المــيراث
**
واحـــدةٌ مـــن عــلـل ثـــلاث

رق وقتـــــل واختـــلافُ ديـــــن
**
فافهـــم فليـس الشـك كاليقين






الوارثين من الرجال
والوارثـون من الرجـال عشــرة
**
أســـماؤهم معروفةٌ مشـــتهرة

الابـن وابـن الابــن مهمـا نـزلا
**
والأب والجـــد لــه وإن عــــلا

والأخ مـــن أي الجهــات كانـــا
**
قـــد أنـزل الـلَّه بـــه القـرآنـــا

وابــن الأخ المُدلـي إليـه بالأب
**
فاســمع مقالًا ليـس بالمكـذب

والعــم وابــنُ العـم مــن أبيه
**
فاشــكر لذي الإيجاز والتنبيه

والــزوج والمُعـتقُ ذو الـــولا
**
فـجـمـلــةُ الــذكـــورِ هــــؤلا






الوارثات من النساء
والوارثــات مـــن النســــاء سـبع
**
لــم يعـط أُنثى غيرهـن الشرع

بنــتٌ وبنـــــتُ ابــن وأمُّ مشفقة
**
وزوجــــة وجــــدة ومعتـقـــة

والأخـــت مـن أي الجهـات كـانـت
**
فـهـــذه عـــدتـهــن بـــــانــــت






الفروض المقدرة في كتاب الله
واعــلم بـأن الإرث نـوعـان همـا
**
فرضٌ وتعصيبٌ علـى ما قسِّمـا

فالفـرض فـي نـصِّ الكتـاب ســتة
**
لا فرض في الإرث سـواها البتة

نصــف وربــع ثــم نصــف الربع
**
والثـلث والسـدس بنص الشــرع

والثــــلثـان وهـمــــا التـَّمـــــام
**
فـــاحفــظ فكـــل حـــافــظٍ إمـــــامُ






النصــف
والنصـــف فــرض خمســـة أفــراد
**
الــــزوج والأنثــى مـــن الأولاد

وبنـــت الابــن عنـــد فقــد البنــت
**
والأخــت فـي مـذهب كـل مفتي

وبعــدهـا الأخــت التــي مـن الأب
**
عنــد انفــرادهن عــن معصــب






الربـع
والربـع فـرض الـزوج إن كـان معه
**
من ولد الزوجة من قــد منعــه

وهــــو لــكــل زوجـــة أو أكــثـــرا
**
مـــع عـدم الأولاد فيمــا قـدرا

وذكــر أولاد البنين يعتـمــد حيـــث
**
اعتمـدنا القـول فـي ذكر الولد






الثمن
والثمــن للـزوجـة والـزوجــــات
**
مـــع البنيــن أو مــع البنـــات

أو مــــع أولاد البنيــن فـاعـلــم
**
ولا تظــن الجمـع شـرطا فافهم






الثلثين
والثلثـــان للبنـــات جمـعــــا
**
مـــا زاد عـــن واحـدة فسـمعــا

وهــو كــذاك لبنــات الابـــــن
**
فافهـم مقـالي فهم صافي الذهن

وهــو للأختيــن فمـــا يـزيـــد
**
قـضــى بـــه الأحــرار والعبيــد

هـــــذا إذا كــــن لأمٍ وأب أو
**
لأب فــاعـمــل بـهــذا تــصـــب




الثلث
والثلــث فــرض الأم حيث لا ولـد
**
ولا مـن الإخـوة جمعٌ ذو عـدد

كـــاثنيـــن أو ثنتيــن أو ثـــــلاث
**
حــكــم الـذكـور فيــه كـالإنـاث

ولا ابـــن ابـــنٍ معهـــــا أو بنتــه
**
ففـرضهــا الثــلــث كـمـا بينتـه

وإن يـــــكـــــــن زوجٌ وأمُّ وأبُ
**
فــثلـــث البــاقـــي لهــا مرتــب

وهكــــذا مــع زوجـــة فصاعــدا
**
فـــلا تكــن عـــن العلـوم قاعدا

وهــــو لـــــــلاثنيـــن أو ثنتيــــن
**
مــــن ولــــد الأم بغيـــر ميـــن

وهكــــذا ســـن كـثروا أو زادوا
**
فـــمـا لــهــم فيـهــا ســواه زاد

ويســـتوي الإنـــاث والذكــــور
**
فيـــه كمــا قد أوضح المسطور






السدس
والســـدس فرض ســبعة مــن العدد
**
أب وأمٍ ثـــــم بنــــت ابــــن وجـد

والأخــــــت بنــــت الابــن ثــم الجدة
**
وولــــــد الأم تمـــــام الـــــعـــــــدة

فالأب يســـتحقـــــــه مــــــع الولــــد
**
هــــكـــذا الأم بتنزيـــــل الصمـــــد

وهـــكـــــذا مــــع ولـــد الابــن الـذي
**
مــــا زل يقفــــو إثــــره ويحتـــذي

وهــــو لــهــا أيـضًـــا مــــع الاثنيــن
**
مـــن إخــوة المــيت فقــس هـذين

والجــــــد مثــــل الأب عنـــــد فقــده
**
فـــــي حــوز مــا يصيبـه ومــــده

إلا إذا كـــــــــــان هنـــــــاك إخــــوة
**
لــكونهــم فــي القرب وهـو أسـوة

أو أبـــــوان معــــهـمـــا زوج ورث
**
فـــــالأم للثلــث مــع الجـــد تـــرث

وهــــكــــذا ليـــس شبيــهًـــــا بالأب
**
فـــــي زوجـــة الميــــت وأم وأب

وحــــكـمـــه وحـكمـهــم ســيـاتــــي
**
مكمـــلَ البيــــانِ فـــي الحــــالات

وبنــت الابـــن تــاخــذه الســدْسَ إذا
**
كــــانـت مــــع البنت مثالًا يُحتـذى

وهــكــذا الأخــت مـع الأخـت التــــي
**
بــــالأبــويــن يـــــا أخــي أدلـــت

والســـدس فـرض جـدة فـي النســب
**
واحــــــــدة كــــانــــــت لأمٍ وأبٍ

وولــــــد الأم يــــنـــالُ الـــســدســــا
**
والشـــــرط فـــإفـــراده لا يُنسـى

وإن تســــــاوي نســــــبُ الجــــداتِ
**
وكــــــن كــــــــلهـــن وارثــــات

فــــــــــالســــدس بينــهم بالســـويــة
**
فــــي القسـمــة العادلـة الشرعية

وإن تـــكـــــن قربــــى لأمٍ حجبـــــت
**
أم أبٍ بعـــــدى وســـدسًــا سلبــت

وإن تــكــن بـــالــعكـــس فالقـــولان
**
فـــي كتـب أهل العلم منصوصــان

لا تســقـط البعـــدى علــى الصحيح
**
واتــفــق الجـــلُ علــــى التصحيح

وكـــل مـــن أدلــــت بغيـــــر وارث
**
فـــمـــا لــهـــا حــظ مــن الموارث

وتســـقط البُعـــدى بـــــذات القـــرب
**
في المذهب الأولى فقل لي حسبي

وقــــد تنــاهـــت قســـمـة الفروض
**
مــــن غــير إشـكـــال ولا غموض






التعصيب
وحـــق أن نشــرع فــي التعصيــب
**
بــكــــل قـــولٍ مـوجــز مصيــب

فـــكـــل مــــن أحـــرز كــل المــال
**
مـــــن القــرابــات أو الموالـــي

أو كــان مــا يفضل بعد الفرض له
**
فهـو أخــو العصوبــة المفضلـة

كــــالأب والجـــــد وجــــــد الجـــــد
**
والابــــن عنــــد قربــه والبعـــد

والأخ وابــــــن الأخ والأعمـــــام
**
والســـيـــد المعتـق ذي الإنـعـام

وهـــــــــكــــذا بنـــوهـم جمـيعــــًا
**
فـــــكُــــن أذكُـــــــرُهُ سميعًــــــا

ومــــا لــذي البعــدى مـع القريب
**
فـــي الإرث مــن حظ ولا نصيب

والأخ والـــــــــعــــــــــــم لأم وأب
**
أولـــى من المدلي بشطر النسب

والابــــــن والأخ مـــــع الإنـــــاث
**
يُــعصبــانهــن فـــــي الميــراث

والأخــــوات إن تــــكُـــــن بنـــاتُ
**
فـــهــــــن مـعهـــــن معصبــات

وليــــس فـــي النسـاء طرا عصبه
**
إلا التـــي منـــت بعتـق الرقبــة






الحجب
والجــــد محجـوب عــن الميــراث
**
بــالأب فـــي أحـواله الثـلاث

وتســقط الجــدات مــن كــل جهـة
**
بـالأم فافهمه وقس ما أشبهها

وهكــذا ابــن الابـن بالابن فلا
**
تبغ عــن الحكم الصحيح معدلًا

وتســــقط الإخــــوة بالبنينــا
**
وبـالأب الأدنــى كمــا روينا

أو ببنــي البنيـن كيــف كانُـوا
**
ســيان فيــه الجـمع والوحدان

ويفضـــل ابـــن أم بالإســــقاط
**
بـالجـد فافهمــه علـى احتياط

وبــالبنـات وبنــــات الابــــن
**
جمعـــًا ووحدنـا فقل لي زدني

ثــم بنـات الابــن يسقطــن متـى
**
حـاز البنات الثلثين يا فتــى

إلا إذا عصبهـــــن الــذكـــــر
**
مــن ولـد الابن على ما ذكروا

ومثلهـــن الأخـــوات الـلاتـــي
**
يدليــن بـالقــرب مـن الجهات

إذا أخـــذن فرضهــــن وافيــــا
**
أســقطـن أولاد الأب البواكيا

وإن يكـــن أخٌ لهـــن حــاضـرًا
**
عصبـهــــن باطنـًا وظــاهرًا

وليـــس ابــــن الأخ بالمعصـــب
**
مــن مثله أو فوقه في النسـب






المشتركة
وإن تجـــد زوجـــًا وأمـا ورثـا
**
وإخـــوةً للأم حازوا الثلثـا

وإخــــوةً أيضـــــًا لأمٍ وأبِ
**
واسـتغرقوا المال بفرض النصب

فــاجعلهــــــم كلهـــــــم لأم
**
واجعــل أباهم حجرًا فـي اليم

واقســـم علـى الإخوة ثلث التركة
**
فهـــذه المســـألة المشـتركة




الجد والإخوةِ
ونبتــدي الآن بمـــا أردنـــــا
**
فــي الجدِّ والإخوة إذ وعدنا

فألـــق نحـــو مـا أقول السمعـا
**
واجمــع حواشــي الكلمات جمعا

واعلـــم بــأن الجـد ذو أحـوالٍ
**
أنبيــك عنهـــن علـى التوالي

يقاســـم الإخــــوة فيهـــن إذا
**
لــم يعـد القسـم عليه بالأذى

فتـــارة يأخــذ ثلثـــًا كاملًا
**
إن كــان بالقسمة عنـه نازلًا

إن لـــــم يكـــن هناك ذو سهـام
**
فـاقنـع بإيضاحــي عن استفهام

وتـــارة يــأخذ ثلـــث البـاقـي
**
بعــد ذوي الفـــروض والأرزاق

هــــذا إذا مــا كانت المقاسـمة
**
تنقصــه عــن ذاك بالمــزاحمة

وتـــارة يـــأخذ ســــدس المـال
**
وليــــس عنــه نــازلًا بحال

وهــــو مــــع الإناث عند القسم
**
مثـــل أخٍ فـــي سهمه والحكم

إلا مـــــع الأم فــــلا يحجبها
**
بـــل ثلـث المـال لها يصحبها

واحســب بنــي الأب لـدى الأعداد
**
وارفـض بنــي الأم مع الأجداد

واحكــم علـــى الإخوة بعـد العد
**
حكمــــك فيهــم عند فقد الجد

واســقط بنــــي الإخوة بالأجداد
**
حكمـــا بعــدل ظـاهر الإرشاد






الأكدرية
والأخــت لا فــرض مـع الجـد لها
**
فيمــا عــــدا مسـألة كملهـا

زوج وأم وهمــــــا تمـامهـــــا
**
فـاعلـم فخيـر أمــةٍ غلامهـا

تعـــرف يـــا صحـــا بالأكدريـة
**
وهـــــــي بــأن تعرفها حرية

فيفرض النصـف لها والسدس له
**
حتــى تعــول بالفروض المجملة

ثــم يعــودان إلــى المقــاسـمة
**
كمــا مضى فاحفظه واشكر ناظمه






الحساب
وإن تـــرد معرفــــة الحســــاب
**
لتهتــدي بـــه إلــى الصـواب

وتعـــرف القســـمة والتفصيـــلا
**
وتعلـــم التصحيــح والتأصيلا

فاســتخرج الأصـول فـــي المسائل
**
ولا تكــن عـــن حفظهـا بذاهل

فإنهــــن ســـبعـــة أصــــــول
**
ثـــــلاثة منهن قــد تــعولُ

وبعـــدهـــــا أربعــــة تمــام
**
لا عــول يعروهــا ولا انثلام

فالســـدس مــن ســتة أســهم يرى
**
والثلــث والربع من اثنى عشرا

والثـمــن إن شــمّ إليه الســدس
**
فأصلـــه الصادق فيه الحـــدس

أربعــــة يتبعهـــا عشــــرُونا
**
يعرفهــا الحســــاب أجمعونـا

فهـــذه الثــــلاثة الأصـــــول
**
إن كثــــرت فـــروعها تعــول

فتبلــــغ الســــتة عقد العشـرة
**
فـــي صـورة معروفة مشـــتهرة

وتلحــــق التــي تليهــا بالأثر
**
في العول إفرادًا إلى سبع عشر

والعــدد الثـالـث قـــد يعـــول
**
بثمنـــه فـــاعمل بمــا أقول

والنصـــف والباقـــي أو النصفان
**
أصلهمـــا فــــي حكمهم اثنان

والثلــــث مـــن ثــــلاثة يكون
**
والربـــع مــن أربعة مســنون

والثمـــن إن كـــان فمـن ثمانية
**
فهــذه هــــي الأصول الثانية

لا يـدخــل العـول عـليها فاعلـم
**
ثم اســلك التصحيح فيها وأقسم

وإن تكــن مــــن أصــلها تصـــح
**
فتــــرك تطويـــل الحساب ربح

فأعــــط كــــلا سـهمه من أصلها
**
مكمـــلًا أو عائلًا من عولها






السهام
وإن تــر الســهام ليســت تنقسـم
**
على ذوي الميراث فاتبع ما رسـم

واطلــب طريـق الاختصار في العمل
**
بالوفق والضرب بجانبـك الزلـل

واردد إلــى الوفـق الـذي يـوافق
**
واضربه فـي الأصل فأنت الحاذق

إن كـان جنسًا واحـدًا أو أكثـرا
**
فـاتبع سبيل الحق واطرح المرا

وإن تــر الكســـر علـــى أجنـاس
**
فإنهــا فــي الحكم عند الناس

تحصـــر فـــي أربعــة أقســــام
**
يعرفهـــا المـاهر في الأحكام

ممـاثــل مــن بعـــده منـاســـب
**
وبعـــده مـــوافـقٌ مصاحــبُ

والــرابــع المبايــن المحالــف
**
ينبيـــك عــن تفصيلهن العارف

فخــذ مـــن الممـاثلين واحــدًا
**
وخــذ مــن المناسبين الزائدا

واضــرب جميع الوفـق فـي الموافق
**
واســلك بـــذاك أنهج الطرائق

وخـــذ جميــع العــــدد المباين
**
واضربــه في الثاني ولا تداهن

فــذاك جـــزء الســــهم فاحفظنه
**
واحـذر هــديت أن تزيغ عنــــه

واضــــربه فـي الأصل الذي تأصلا
**
واحــص مـــا انضم ومــا تحصلا

واقســـمـه فالقســم إذا صحيـــح
**
يعرفـــــه الأعجــم والفصيـح

فهـــذه مــــن الحســــــاب جمل
**
يأتـــي علــــى مثالهن العمل

مــن غيـــر تطويــل ولا اعتسـام
**
فـاقنــع بمــا بيــن فهو كاف






المناسخة
وإن يمـــت آخـــر قبـل القسمــة
**
فصحح الحساب واعـرف سهمه

واجعــل لـــه مســألة أخـرى كما
**
قــد بيـن التفصيل فيما قدمـا

وإن تكــن ليســت عليهــا تنقسـم
**
فـارجع إلى الوفق بهذا قد حكم

وانظـر فــإن وافقــت السـهامــا
**
فخــذ هديــت وفقهــا تمـامـا

واضربه به أو جميعها في السابقـة
**
إن لــم تكـن بينهمــا موافقة

وكـــل ســهم فـــي جميع الثانية
**
يضــرب أو فـــي وفقها علانية

وأســهم الأخــرى ففـــي السهـام
**
تضـــرب أو فـــي وفقهـا تمام

فهـــذه طريقـــة المنـــاســـخة
**
فــارق بهــا رتبة فضل شـامخة




الخنثى المشكل
وإن يكـــن فــــي مستحق المــال
**
خنثـــى صحيــح بيـن الإشكـال

فاقســم علــــى الأقــل واليقين
**
تحــظ بحـق القســمة والتبيين

واحكـم علــى المفقود حكم الخنثى
**
إن ذكــرًا يكون أو هــو أنثى

وهكـــــذا حكــــم ذوات الحمــل
**
فابـــن علــى اليقيـن والأقل






الغرقى والهدمى والحرقى
وإن يمـــت قــوم بهـدم أو غــرق
**
أو حادث عـم الجميع كالحرق

ولــم يكـــن يعلـم حـال السـابق
**
فــلا تــورث زاهـقًا من زاهق

وعـدهــم كــأنهــم أجــــانـــب
**
فهكـذا القول السـديد الصائب

وقــد أتــى القول علــى ما شئنا
**
مـــن قســمة الميراث إذ بينا

علـــى طريــق الرمــز والإشـارة
**
ملخصـــًا بـأوجـــز العبـارة

فالحمـــد للـــه علــــى التمام
**
حمــدًا كثيرا تــم في الدوام

أســــأله العفـــو عــن التقصير
**
وخيـــر مــا نأمل فـي المصير

وغفـــر مـــا كــان مــن الذنوب
**
وستر مــا شان مـــن العيوب

وأفضــل الصــلاة والتســـليـــم
**
علـى النبي المصطفى الكريم

(محمد) خيــر الأنــــام العـاقب
**
وآلــــه الغـــر ذوي المناقب

وصحبـــه الأمــــاجد الأبـــرار
**
الصفـــوة الأكــابر الأخيار






منقووووول

العمدة
10-06-2008, 01:30 PM
شكرا على هذه المشاركة بس وين المقدمة وهذا المتن يسمى الرحبية وليس فقه المواريث

رمزى
10-06-2008, 08:12 PM
السلام عليكم

إختيار موفق ومشاركة قيمة اختي الكريمة

بارك الله فيك

نأمل منك إفادتنا بالمصدر

بنت غريان
11-06-2008, 08:49 AM
بارك الله فيك أخي العمدة على تشريفك لموضوعي بالرد عليه وشكرا على التوضيح .


أخي رمزي شكرا على الاهتمام وسوف اقوم بوضع المصدر .

وهذا رابط الموقع :

http://www.alasmri.net/almwaret_feekh.htm

بنت غريان